عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَمنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى المسَاجِدِ، وبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أحمد وأبو داود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لَا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهَ، وَلْيخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ». رواه أحمد وأبو داود.
فكن أخا الإسلام:
ولتكن كذلك الأخت المسلمة على صلة بالمراد من هذه الوصية.. حتى ينفذا المراد منها على أساس فقهي سليم وبدون خلاف بينهما.. حول هذا الموضوع المتعلق بأبعاد هذه الوصية من الجوانب الفقهية والشرعية:
(وأعني) بهذا، ما أشار إليه كتاب (الفقه الواضح)، حيث يقول، تحت عنوان:
حضور المرأة إلى المساجد:
لا بأس من حضور المرأة إلى المساجد، وصلاتها خلف الرجال إذا كانت محتشمة، ولا يخشى منها الفتنة (فقد) كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرن الجماعات، ويصلين خلف الرجال (ثم) يقول:
* (ولكن) صلاتها في بيتها أولى من صلاتها في المسجد، حتى أن الله عز وجل لم يفرض عليها الجمعة مثل الرجال. (ثم) يذكر بعد ذلك بعض الأحاديث الشريفة التي منها ما ورد:
* (عن) عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خيرٌ لَهُنَّ» رواه أحمد وأبو داود.
* (وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود.
* (وعن) أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم: «قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة» رواه أحمد.
* * (ثم) ذكر بعد ذلك نصاً جاء فيه: أن عائشة أنكرت خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن بعض الزينة، أو على غير الهيئة التي كن يخرجن عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنه: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد، كما مَنِعَه نساء بني إسرائيل رواه البخاري ومسلم.
** (يقول) صاحب (الفقه الواضح) بعد ذلك معلقاً على هذا النص الذي لا بد وأن يفهم المراد منه:
* أقول: فما بالها لو رأتهن اليوم؟ (وأقول): إنها لا شك كانت ستقول كلاماً أعنف من هذا...
* * (وهذا الكلام) الذي علق به معناه أن خروج المرأة إلى المسجد من أجل المشاركة في حضور صلاة الجماعة مع الرجال: مشروط بضروة أن تكون الأخت المسلمة ملتزمة بأن لا تخرج متعطرة، أو متزينة بالملابس الكاشفة أو المجسمة أو الملفتة لأنظار الفساق من الذكور الذين لهم..
* (وإلا) فإن صلاتها في بيتها أفضل صيانة لعرضها واتقاء لما لا يحمد عقباه من جانب هؤلاء الفساق المشار إليهم.
* * (هذا) وحتى ندرس الموضوع من أهم جوانبه، فإني أرى أن نقف كذلك على ما جاء في (الدين الخالص) ج3 ص86 وما بعدها تحت عنوان:
حضور النساء المساجد:
* (فقد) ذكر أنه: يجوز للنساء حضور الجماعة بالمساجد إذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة. وعدم حضورهن أفضل (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة. (ولحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهُنَّ تفلات» أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارمي. وابن خزيمة بسند جيد.
(ولحديث) أم حميد امراة أبي حميد الساعدي أنها قالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد».
فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى. أخرجه أحمد وابن حبان وابن خزيمة.
* (ثم) يقول بعد ذلك في (الدين الخالص):
فجواز خروجهن إلى المساجد مشروط بأمن الفتنة، وإلا منعن الخروج كما هو الحال في زماننا (فعن) عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. أخرجه أحمد والشيخان وأبو دواد والبيهقي.
* (وقال) العيني- تعليقاً على هذا- لو شاهدت عائشة ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراً، ولا سيما نساء مصر. فإنهن أحدثن من البدع والمخالفات ما لا يوصف. منها المائلة شعرهن على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ومنها مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وأنواع طيبٍ فائحة، مكشوفات الوجوه مائلات متبختراتن.ا0 هـ.
(وقد) تحقق فيهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد عن مسيرة كذا وكذا» أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
* (وهو) من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم الظاهرة.
* (وقال) النووي: ظاهر حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» أنها لا تمنع المسجد، لكن بشرط ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ولا نحوها ممن يفتتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها اهـ .
* * (وهذا) القول الأخير للإمام النووي هو الفصل في هذا الموضوع.. الذي لا بد وأن ننتهي فيه إلى رأي.. (وهو) أن تكون الأخت المسلمة بعيدة كل البعد عن كل تلك الأسباب المشار إليها في كلام الإمام النووي.. حتى لا تمنع شرعاً من حضور الصلاة في المساجد.. (وحتى) تحضر تبعاً لهذا الحضور درس علم نافع. (وهي) فعلاً لزاماً عليه أن يقوم بهذا التعليم بعد أن يستمع إليه في المسجد..
(فقد) ورد في الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال العلماء (ومسلمة) أي تبعاً للمسلم..
* (ولهذا) فقد ورد أن المرأة ستتعلق برقبة زوجها، أو والدها، أو أخيها.. أو أولي أمرها. يوم القيامة، وهي تقول.. يا رب خذلي حقي من زوجي.. الخ لأنه لم يعلمني أحكام ديني، ولم يأمرني بالصلاة.. ولم ينهني عن الخروج على الطريق بتلك الصورة السافرة المنهي عنها.. (وإنما) كان يشجعني عن الخروج على الطريق بتلك الصورة السافرة عنها.. (وإنما) كان يشجعني على ارتكاب المخالفات تحقيقاً لرغباته الشيطانية.. (وعلى) هذا فإنني أقول للأخ المسلم.. زوجاً، أو والداً، أو أخاً: ما دمت غير مستعد لأن تعلم أهلك.. (فإنك) تستطيع أن تأذن لأمة الله التي هي الزوجة أو الابنة أو الأخت.. (بأن) تذهب إلى المسجد مع بعض الأخوات المسلمات لحضور بعض أوقات الصلاة وحضور درس علم- ولو أسبوعياً- ولا سيما في يوم الجمعة حتى تسمع إلى الخطبة مع الأخوات المسلمات الملتزمات.. (فهذا) خيرٌ لها من الجلوس أمام (التليفزيون) الذي فيه ما فيه من اللهو واللعب.. بالإضافة إلى المشاهد العارية التي غالباً ما تتأثر بها.. (وأيضاً) بدل أن تجلس مع جارة لها فتفسدها وربما كانت سبباً في تآمرها عليك بتلك الصورة التي تؤدي غالباً إلى خراب البيت وتشتيت أفراد الأسرة من ذكور وإناث..
* (وعلى) الأخت المسلمة أن تعين زوجها أو ولي أمرها على أن تكون أهلاً لأن تحضر الصلاة في المسجد.. (ذلك) بتحقيق الالتزام.. وارتداء الملابس الشرعية الغير كاشفة أو المجسمة.. مع الخمار، أو النقاب.. (ومع) عدم التعطر بتلك الصورة الواضحة من معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وليخرجن وهُنَّ تفلات» (مع) ملاحظة أن النهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله..» للتنزيه (لقوله) صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «وبيوتهن خير لهن».
* (وأيضاً) مع ملاحظة: الحديث الآتي الذي ورد (عن) أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدنَّ العشاء الآخرة» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.. (فقد) قال في الدين الخالص:
* (والتقييد) بالعشاء لأنه وقت ظلمة، فيكثر فيه الفسق والفجور، وإلا فكل صلاة كذلك إذا خيفت الفتنة من حضورها.
* (فعلى) الأخت المسلمة أن تلاحظ الوقت المناسب لخروجها إلى المسجد حتى لا تتعرض لعبث الفساق..(وهذا) هو الصواب..
والله ولي التوفيق
الوصايا النبوية: طه العفيفي.
طباعة
ارسال