عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أنْ يُصلَّى في سبعِ مواطنَ: المَزْبَلَةِ، والْمَجْزَرَةِ، والْمَقْبَرَرَةِ، وقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والْحَمَّامِ، ومَعَاطِنِ الإبِلِ، وفوق ظهرِ بيتِ اللهِ تعالى» رواه التِّرمذيُّ.
مفردات الحديث:
المَزْبلة: بفتح الميم والباء على الأصح، وهي مكان إلقاء الزبل وهو السرجين والقمامة.
المَجزرة: بفتح الميم، المكان الذي تجزر فيه المواشي، أي تذبح أو تنحر.
المقبرة: فيها لغتان فصيحتان فتح الباء وضمها، فتح الميم لا غير.
قارعة الطريق: ما تقرعه الأقدام بالمرور، والمراد به الجَوَادّ والطرق الواسعة.
الحمام: بفتح الحاء وتشديد الميم ثم ألف فآخره ميم، هو المكان المعد بمائه الحميم للاغتسال جمعه حمامات.
معاطن الإبل: بفتح الميم بعين مهملة وكسر الطاء فنون، واحدها عطن بفتح العين والطاء، هي مبارك الإبل عند الماء، وما تقيم فيه وتأوي إليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الحديث فيه النهي عن الصلاة في سبعة موطن وعددها.
2- الحديث ضعيف لا تقوم به حجة على إقرار حكم شرعي، فقد قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، وقال الحافظ: متروك.
3- فبناء عليه فالمواطن السبعة بعضها ثبت النهي عن الصلاة فيه من طرق أخر، فهذه يكون منهياً عنها، ومكتسب النهي والتحريم من غير هذا الدليل، وأما التي لا يوجد لها دليل غير هذا الحديث، فهي تبقى على أصل الإباحة والطهارة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «جعلت لي الأرض مسجداً».
4- أما أدلة المواطن المحرمة فهي: 1- المقبرة والحمام، تقدم دليل المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا.
2- أعطان الإبل، لما روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا في أعطان الإبل».
3- الحش: قال ابن عباس: لا يصلين أحدكم في حش ولا في الحمام. قال ابن حزم: لا نعلم لابن عباس مخالفاً من الصحابة.
والحش هو مأوى الأرواح الخبيثة، لذا يستحب لداخله أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان فيقول: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث».
4- المجزرة: هي موضع نجاسة لما يراق فيها من الدماء المسفوحة النجسة، وإذا تحرم فيها الصلاة.
5- المزبلة فهي ملقى الكناسة والقمامة والفضلات والسرجين، فتحرم فيها الصلاة.
6- أما قارعة الطريق فهي الطرق العامة وأرصفتها، فالمشهور من مذهبنا منع الصلاة فيها لهذا الحديث، ولكثرة المرور فيها، وانشغال القلب في المارين.
والرواية الأخرى صحة الصلاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فهي باقية على أصل الجواز.
7- فوق الكعبة لهذا الحديث، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني: جواز الصلاة عليها فرضاً أو نفلاً، وهو جمهور أهل العلم. قال الموفق: الصحيح جواز الصلاة فيها لعموم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).
* * *
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: الشيخ عبدالله البسام.
- تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني.
طباعة
ارسال