روى البخاري والنسائي وابن ماجة وغيرهم:
عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، قال عاصم: فَحلفَ عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
وعند ابن ماجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف بالله، ما فعل أي ما شرب قائماً لأنه كان حينئذ راكباً.
وسبب إنكار عكرمة بينه ابنُ حجَر فقال: ولعلّ عكرمة إنما أنكر شُربه قائماً لنَهْيه عنه، لكنه ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً، فيُحمل على بيان الجواز، وذكر أيضاً رواية أبي داود التي رواها من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، فلما أتى الركن إستلم الركن بمحْجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.
وإسناده ضعيف لأجل يزيد بن أبي زياد ولكن استأنس به ابن حجر، وقال: فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك أي صلاته ركعتي الطواف.
وأما رواية علي التي أشار إليها الحافظ ابنُ حجر فهي ما رواه البخاري عن النزّال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة بماء فشرب قائماً، فقال: إن ناساً يكره أحدههم أن يشربَ وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
وبلفظ آخر عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظُّهْر ثم قعد في حوائج الناس في رَحْبة الكوفة حتى حَضَرتْ صلاة العصر، ثم أُتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشَرِب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون الشُّرب قائماً، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صَنَعْت.
فبحديث علي هذا وحديث ابن عباس السابق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائماً، وقول عِكْرمة: والله ما فعل أي ما شرب قائماً لا يقاوم الثابت مرفوعاً.
فهل السنة في شرب ماء زمزم أن يَشْرَب الشاربُ قائماً أم كان شُرْب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً لمعنى أخر فلا سُنّة فيه؟ وهل لهذه الأحاديث مُعارض؟ فينبغي أن يُبحث في المسألة من جهتين:
الأولى: مسألة الشرب قائماً مطلقاً.
الثانية: مسألة شرب زمزم خاصة قائماً.
فأما الجهة الأولى: فقد استدل بهذه الأحاديث المذكورة وهي صحيحة على جواز الشُرب قائماً، وقد عارضها أحاديث صحيحة صريحة في النهي عنه، فمنها ما روى مسلم وأحمد وغيرهما: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً، وبلفظ آخر نهى أن يشرب الرجل قائماً.
قال قتادة: فقلنا: والأكلُ، فقال: ذاك أشد أو أخبثُ.
وعن أبي سعيد الخدري عندهما نحوه.
وروى مسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نَسيَ فليستَقئ".
وعن أحمد عن أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه رأى رجلاً يشرب قائماً، فقال له: قِه، قال لِمَه؟ (قال) أيسرك أن يشرب معك الهرّ؟ قال: لا قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان".
وروى أحمد أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الذي يشرب قائماً ما في بطنه لاستقاء.
فاختلف الأئمة في المسألة:
فذهب الجمهور إلى جواز الشرب قائماً للأحاديث المذكورة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى حمل أحاديث النهي على التنزيه والحث على ما هو أولى وأفضل.
وذهب بعضهم إلى تضعيف رواية النهي عن الشُربْ قائماً، وإثبات رواية الجواز، وقال: لم يُخرِّج مالك ولا البخاري أحاديث النهي، يريد بذلك تقوية قوله في تضعيف الرواية، وهذا صنيع القاضي عياض، وهو لا يتمشى مع القواعد الأصولية.
ولذلك رد عليه النووي بما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يُضَعِّف بعضَها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنة، بل يذكر الصواب ويُشار إلى التحذير من الغلط، وليس في الأحاديث إشكالاً ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشُربُه قائماً لبيان الجواز.
وأما من زعم نَسْخاً أو غيرها فقد غَلِط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجَمْع لو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل.
والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حملُه على الوجوب حُمِل على الاستحباب.
وأما قول عِياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شَرِب قائماً ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يُلْتفتُ إلى إشارته.
وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من استحبابه فمن ادعى الاستحباب بالإجماع فهنو مُجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوي والترهات.
ولم يتعرض النووي بالجواب عن تضعيف عياض للأحاديث كما ينبغي وأجاب عنها ابن حجر حديثاً حديثاً بعد تلخيصه لكلام النووي.
وقال ابن حجر: وقال القرطبي في المُفهم: لم يَصْر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جارياً على أصول الظاهرية، والقول به، وتُعقَّب بأن ابن حزم منهم جَزَم بالتحريم.
وتمسّك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب وصححه الترمذي من حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي أيضاً، وعن عبدالله بن أنيس أخرجه الطبراني، وعن أنس أخرجه البزّار والأثرم وعن عَمرو بن شُعيْب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحَسّنه، وعن عائشة أخرجه البزّاز وأبو علي الطوسي في الأحكام وعن أمّ سليم نحوه أخرجه ابنُ شاهين، وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي حاتم وعن كبشة قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قِربة معلقة، أخرجه الترمذي وصححه، وعن كُلثم نحوه أخرجه أبو موسى وسنده حسن.
وثبت الشرب قائماً عن عمر أخرجه الطبري، وفي الموطأ: أن عُمر وعثمان وعلياً كانوا يشربون قياماً، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين، وسلك العلماء في ذلك مسالك:
أحدها: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم.
المسلك الثاني: دعوى النسخ، فقرروا أن أحاديث النهي على تقديرِ ثبوتها منسوخة بأحاديثِ الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مُقرَّرة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وسلك آخرون بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه.
قال ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلَمُهما وأبعدُها من الاعتراض، وبذلك جزم الطبري وأيّده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه، أو كان حراماً ثم جوّزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها لهذا.
وهو الذي رجَّحه واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح المسند هذا ما ذهب إليه الجمهور وخالفهم ابنُ حزم والآخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بما استدل به المانعون وهو:
أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً، والنهي يدل على التحريم أصالةً.
وثانياً: ورد في رواية: زَجَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، والزجر أشدُّ النهي، وأمر بالاستقاء وحمل الأمر بالاستقاء على الاستحباب في قول الجمهور غير واضح في الاستدلال به، لأن مثل هذا التكليف لا يُعلم في الشريعة جزاء لمن تساهل في أمر مستحب.
وثالثاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب معك الشيطان، فيه تنفير شديد عن الشربِ قائماً، ومثل هذا التعبير غير معهود في الشريعة في ترك الأمور المستحبة.
رابعاً: كل ماستدل به المستدلون من أول الأمر هو فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرّر في الأصول أن فِعْله صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع قولهِ وأمره فقوله وأمره مقدم في حق الأمة فقد يأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويختص هو بغيره.
خامساً: يمكن حملُ أحاديث الشرب قائماً على العذر كضيق المكان، أو كون القِربة مُعَلَّقة في حديث القربة.
وذكر ابن القيم رحمه الله للشربِ قائماً على العذر كضيق المكان، أو كون القِرْبَة مُعَلَّقة في حديث القِربة.
وذكر ابن القيم رحمه الله للشرب قائماً آفات عديدة فإذا كان فيه ضرر فمن المعقول أن يكون محرماً.
وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما الشرب قائماً فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذُكِرَ فِيه روايتان عن أحمد ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الشرب قائماً، وفيه عن قتادة: فقلنا الأكل؟ فقال: ذاك أخبث.
وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عباس، قال: شَرِبَ النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم، وفي البخاري عن علي أن علياً في ربحة الكوفة شَرِب وهو قائم ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صَنَعْتُ.
وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث ابن عباس، هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضعَ قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي، وهذا جار على أحوال الشريعة أن المنهي عنه يُباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يُباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم أكلها وشُربُها كالميتة والدم تباح للضرورة.
وأما ما حُرم مباشرته طاهراً كالذهبِ والحريرِ فيباح للحاجة، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب، فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومع هذا فهو مباح للحاجة، فهذا أولى.
فنرى أن شيخ الإسلام ذهب إلى الرخصةِ للعذرِ فقط، وجعلَ أصل النهي للتحريم لا للتنزيه فالذي يترجّح تحريم الشرب قائماً إلا لعذرٍٍ والله أعلم.
وأما الجهة الثانية وهي كون شرب زمزم قائماً سُنّةً فلم أجد أحداً من الأئمة قال به وإنما ضمنوه في بحثهم في جواز الشرب قائماً وعدم جوازه، فالظاهر أن أحداً لم ير السُنّة في اختصاص زمزم قائماً فيجري فيه الاختلاف ما جرى في أصل المسألة.
ومن آداب شرب زمزم: أن يُسمّي الله في بداية الشرب ويحمده في كل نفس.
روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كنا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صُفّة زمزم فأمر بدلو فنزعتْ له من البئر، فوضعها على شفة البئر ثم وضع يده من تحت عَراقَي، الدلو، ثم قال: بسم الله ثم كَرع فيها، فأطال ثم أطال فرفع رأسه، فقال: الحمد لله، ثم عاد فقال: بسم الله ثم كَرع فيها، فقال: بسم الله فطال، وهو دون الثاني ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم قال صلى الله عليه وسلم : علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا.
ومن آدابه أن يستقبل القبلة ويتضلع منه:
روى عبدالرزاق وابن ماجه والدار قطني والبيهقي والفاكهي والحاكم عن ابن أبي مليكة قال:
كنتُ عند ابن عباس فجَاءه رجل فجَلسَ إلى جنبه فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: شربتُ من زمزم، قال: شربتها كما ينبغي؟ قال: وكيف ينبغي يا ابن عباس؟ قال: تَستقبل القْبلة وتُسمي الله، ثم تشرب وتَنفّس ثلاث مرات، فإذا فرغت حمدت الله وتضلع منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.
وإسناد حسن بل صحيح، لأن إٍسناد عبدالرزاق صحيح لذاته حيث قال: عن عبدالله بن عُمر، ثم قال: ولا أعلم الثوري إلا قد حدثنا عن عثمان بن الأسود عن ابن مليكة قال: كنت عند ابن عباس... وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه، وعبدالله بن عمر هو العمري وإن كان ضعيفاً لكن ليس مدار الإسناد عليه بل تابعه سفيان الثوري أيضاً.
وأخرجه الدار قطني بإسنادٍ حَسَن لذاته إن شاء الله، وهو أيضاً عن ابن أبي مليكة، ورواه ابنُ ماجه لكن عنده عن عثمان بن الأسود عن محمد بن أبي بكر (أبي الثورين) قال: كنت عند ابن عباس.
وأخرجه البيهقي بإسنادٍ آخر عن عثمان بن الأسود حدثني جليسٌ لابن عباس قال: قال لي ابن عباس: من أين جئت.. فذكره وهذا المبهم هو المبين في الطريق الراجح عبدالله بن أبي مليكة.
هذا وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله ولا يتبين لي وجه تضعيفه، فقد أثبت الاضطراب في كون شيخ عثمان بن الأسود في بعض الأسانيد عبدالله بن أبي مليكة وفي بعضها محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر أبا الثورين، وليس هنا اضطراب فيما يَظهر لأن الاضطراب لا يثبت إلا باستواء الأطراف وعدم إمكان ترجيح أحدهما، وليس الأمرُ هكذا هنا، فإن العلامة الألباني نفسه أشار إلى ترجيح بعض طرقه.
وهو طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر أبي الثورين، وهو تابعي روى عنْه أكثر من اثنين وذكره ابن حبان في الثقات فيكون حديثه حسناً، إن شاء الله.
وأما الطريق التي يروي فيها عثمان بن الأسود عن جليسٍ لابن عباس فهو وإن كان مبهماً في هذا الطريق فهو المبين في الطريق الأخرى وهو عبدالله بن أبي مليكة أو محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر إذا رجَّحنا الرواية من طريقه، فجهالته أو إيهامه لا يضر في صحة الإسناد، والله أعلم.
ومن آداب شرب زمزم أن يدعو بعد الشرب بما يرى ليخيري الدنيا والآخرة.
فقد روى الفاكهي في الحديث المذكور زيادة: وقل اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشِفاءً من كل داء.
وروى الدار قطني بإسنادٍ ضعيف عن عِكْرمة قال: كان ابن عباس إذا شَرِبَ من زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وهو إن كان ضعيفاً إلا أنه شاهد لما سبق ويقويه وأخرجه مثله عنه عبدالرزاق في مصنفه وفي إٍسناده مبهم.
طباعة
ارسال